السيد محمد هادي الميلاني
172
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
3 - إن كانت مطالبة الإمام غير متضمنة لنهى المالك عن التقسيم ، فتفريق المالك الزكاة بنفسه صحيح وإن كان آثما لعصيانه . وإن كانت مطالبة الإمام مع النهى عن التقسيم فلا تجزى هذه الزكاة عنه لو فرقها بنفسه . 4 - يمكن المصير إلى استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه في زمان الغيبة ، استنادا إلى حديث ( من بلغ . . ) وإلا فلا دليل على الوجوب . 5 - لا يلزم بسط الزكاة على جميع الأصناف ، للنصوص المستفيضة . 6 - الأدلة المذكورة لعدم جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر ، غير وافية بالإثبات . ولذلك يكفي في جواز النقل مطلقا إطلاقات أدلة الزكاة وايتائها إلى مستحقها . 7 - لا يدل الأمر على الفور ، فيجوز التأخير إلا أن يقوم دليل على خلافه . 8 - ان وجد المستحق للزكاة فلم يدفع فهو ضامن للنصوص الصريحة في ذلك . وتحمل النصوص الحاكمة ببراءة ذمته على صورة عدم التمكن من الإيصال إلى المستحق لعدم وجوده . 9 - لو لم يوجد المستحق جاز نقل الزكاة إلى بلد آخر . 10 - يتخير المالك بين صرف الزكاة في بلد المال ودفع عوضها في بلده والأول أفضل . 11 - كما كان دفع العوض جائزا ، فلا بأس بدفع العوض في بلد المالك . 12 - لا دليل على استحباب أداء زكاة الفطرة في البلد الذي هو فيه ، سوى فتوى الفقهاء بأن زكاة الفطرة بعد العزل حالها حال زكاة المال . نعم ، بناء على جريان حديث ( من بلغ . . ) يحكم بالاستحباب